أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التداوي بكتابة القرآن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التداوي بكتابة القرآن
معلومات عن الفتوى: حكم التداوي بكتابة القرآن
رقم الفتوى :
7442
عنوان الفتوى :
حكم التداوي بكتابة القرآن
القسم التابعة له
:
العلاج المباح
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز التداوي من مرض بكتابة آيات من القرآن على لوح خشبي ثم تمحى بماء يسقى به المريض؟ وهل يجوز أخذ الأجرة عن هذا العمل؟
نص الجواب
الحمد لله
يرى بعض العلماء أنه لا بأس بكتابة القرآن على شيء طاهر، ويغسل هذا المكتوب، ويشربه المريض للاستشفاء بمثل هذا، لأنه داخل في الرقية كما ذكر هذا عنهم العلماء في كتبهم وفتاويهم كشيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" [انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/64، 65).] وكذلك العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" [انظر "زاد المعاد" لابن القيم (4/170، 171).] وغيرهم من أهل العلم، ولكن الأولى أن تكون الرقية بالقراءة على المريض مباشرة بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض أو على محل الإصابة هذا هو الأفضل والأكمل.
وأما أخذ الأجرة على كتابة العزائم من القرآن على الصفة المذكورة فلا بأس بذلك أيضًا. لأن أخذ الأجرة على الرقية جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين أخذوا الجعل على الرقية.. كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة اللديغ [انظر "صحيح الإمام البخاري" (7/23) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: